فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 413

1235 - إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين أظهرها أنه لا إعادة عليه.

1236 - خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيها، فوجدوا الصلاة قد أقيمت، وبعضهم على غير وضوء لو ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة ... هذه المسألة فيها نزاع، والأظهر أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الجمعة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم ... لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء، ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم.

1237 - صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان.

1238 - إزالة النجاسة بغير الماء ... فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

1239 - الصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عُرفت علته إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق.

1240 - طهارة الحدث من باب الأعمال المأمور بها ولذا لم يسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عند الجمهور وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده ... ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد انه يعتبر فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب.

1241 - أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه ... [وهو قول] أحمد في أظهر الروايتين عنه.

1242 - كان أقوى الأقوال، أن مافعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل ناسيا والطيب ناسيا وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا.

1243 - [إذا استحالت النجاسة على الأرض] الصحيح أنه يصلي عليها ويتيمم بها ... فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبق نجاسة.

1244 - [الخمر] الصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال ... ولأن حبسها معصيةوالطهارة نعمة. والمعصية لا تكون سببا لنعمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت