تفوت الصلاة فإنه يصلي في الوقت ... حتى الخائف يصلي صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان ... حتى في حال المقاتلة يصلي ويقاتل ولايفوت الصلاة ليصلي بلا قتال.
1226 - الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها، ولايسقط عنه إثم التفويت المحرم، ولو قضاها باتفاق المسلمين.
1227 - إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم ... وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم، فإنه يصليها بالتيمم.
1228 - والمريض أيضا له أن يجمع بين الصلاتين، لاسيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل، إما لكمال طهارته، وإما لإمكان القيام، ولو كانت الصلاتان سواء، لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه، فله الجمع بينهما.
1229 - وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل قال أبو يعلى: الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة ... والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم: مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين، وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصر ... ويجوز مع بعد الماء أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص والجمع بطهارة الماء أفضل.
1230 - وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز، وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز.
1231 - الحائض ... قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك.
1232 - إذا كان بهرمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه وما يضره الماء كالعين وما يقاربها ففيه قولان للعلماء أحدها، يتيمم وهو مذهب الشافعي وأحمد والثاني ليس عليه تيمم ... لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم ... مذهب أبي حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثر لم تتيمم. وإن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها.
1233 - أو كان خائفا إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك ... فإنه يتيمم.
1234 - وإذا جبرها مسح عليها سواء كان جبرها على وضوء أو غير وضوء. وكذلك إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك.