فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 413

أو بزيادة لايتغابن الناس بمثلها مع قدرته على ذلك ... وإن كانت الزيادة على ثمن المثل لاتجحف بماله، ففي وجوب بذل العوض في ذلك قولان في مذهب أحمد بن حنبل وغيره وأكثر العلماء على أنه لايجب.

1218 - وأما إذا استيقظ آخر الوقت أو إن اشتغل باستقاء الماء من البئرخرج الوقت أو إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت فهذا يغتسل عند جمهور العلماء.

1219 - إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورا ... ومثل المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ... الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام منهي عنها وتفويت الصلاة حتى يخرج وقتها أعظم من ذلك ... وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا في موضع نجس في الوقت أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل، أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت فهذا أولى.

1220 - فإن قدرت أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت، وإن خافت أن تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلت ولا تفوت الصلاة.

1221 - والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم ... والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد، والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام ... فإذا جمع كي لا يصلي في أماكن الشياطين كان قد أحسن.

1222 - وإذا توضأ وتيمم [لعدم كفاية الماء للغسل مثلا] فسواء قدم هذا أوهذا. لكن تقديم الوضوء أحسن.

1223 - والمرأة إذا طهرت من الحيض ... في آخر النهار صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء.

1224 - وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من التيمم، وكذلك إذا كان معصوبا أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك خير من التيمم، والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة ... والماء يضره يتيمم ويصلي. أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكن ويصلي.

1225 - العراة ... يصلون في الوقت عراة، ولا يؤخرونها ليصلوا في الثياب بعد الوقت، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين ... وكذلك من حبس في مكان نجس أو كان في حمام أو غير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه، ولا يمكن الخروج منه حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت