فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 413

1210 - وإذا تيمم لنافلة صلى بها فريضة ... وقال أحمد هذا هو القياس وهذا القول هو الصحيح.

1211 - ماثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به، وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار فيحتاج أن نعتبره بنظيره.

1212 - والتيمم قبل الوقت مستحب كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب، وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد.

1213 - ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ولا يجب فيه الترتيب، بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين.

1214 - فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضه ... فإنه يتيمم.

1215 - ولافرق [في رخص الصلاة والطهارة] بين العذر النادر والمعتاد مايدوم وما لا يدوم.

وإن أمكنه دخول الحمام [للغسل الواجب] بجعل وجب عليه ذلك إذا كان واجدا لأجرة الحمام من غير إجحاف في ماله، كما ويجب شراء الماء للطهارة، وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامي الطابية والميزب ويوفيه في أثناء اليوم، ونحو ذلك فعله. وإن كانفي أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه صلى بالتيمم.

1216 - من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض ولم يمكن الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم وإن كان جنبا عند جماهير علماء الإسلام كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ... حتى لو كان له ورد بالليل وأصابته جنابة، والماء بارد يضره فإنه يتيمم ويصلي ورده التطوع ... سواء كانت الجنابة من حلال أو حرام.

1217 - والأظهر [في غسل الجنابة لعادم الماء الساخن] أنه إذا كان عادة إظهار الحمامي له أن يغتسل في الحمام كالعادة، وإن منعه الحمامي من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبغض الحمامي، ونحو ذلك. دخل بغير اختيار الحمامي وأعطاه أجرته، وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه في الحال، ولاهو ممن يعرفه الحمامي لينظره، فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامي وإن طابت نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء، ولم تطب نفسه أن ينتظر في دهاليز أبواب الحمام جاز له أن يفعل ماتطيب به نفس الحمامي دون ما لاتطيب إلا بعوض المثل ... وإنما يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار ... إذا كان الماء يبذل بثمن المثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت