فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 413

1190 - من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده ولا يعيد غسل ما بعده ... فيمن نسى مسح رأسه فرأى في لحيته بللا فمسح به رأسهفلم يأمروه بإعادة غسل رجليه ... والأمر المنكر أن تتعمد تنكيس الوضوء.

1191 - من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا خلاف.

1192 - وقد سلم الأصحاب: أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان، وعموم الحديث يدل على سقوطه، فلو كانت المنسية الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار. كالمسبوق إذا أدركهم في [الركعة] الثانية: صلاها معهم، ثم صلى الأولى، كما لو أدرك بعض الصلاة ... وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع، يعتبر به نظائره، وهو سقوط الترتيب عن المسبوق ... والأئمة الأربعة: على أن يقرأ في ركعتي القضاء بالحمد وسورة.

1193 - والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول مالك، وكذلك بغيرالنسيان من الأعذار مثل بُعد الماء.

1194 - والموالاة في غسل الجنابة لا تجب.

1195 - فهاتان سنتان سنة في الأضحية: إذا ذبحت قبل الصلاة: أنها لا تجزئ [ولو جهلا] وسنة في الهدي: إذا ذبح قبل الرمي جهلا أجزأ.

1196 - وما ذكره من نصه [أحمد] على قراءة ما نسى: يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة.

1197 - التيمم يجزئ بضربة وهو مذهب أحمد بلا خلاف.

1198 - وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه، ولا يختلف مذهب أحمد: إن ذلك لا يجب.

1199 - وقد قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا. وإن نوى غسلها فيه: صار مستعملاوإن لم ينوي شيئا ففيه وجهان والصحيح: أنه لايصير مستعملا، وإن نوى غسلها فيه لمجيء السنة بذلك وهذا يقتضي أن غسلها بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتها بل لابد من غسل آخر. والأقوى: أن هذا لايجب، بل غسلها بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلها كما في التيمم وأيضا فإنه يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلا لباطن اليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت