فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 413

له، دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ، ولهذا يجيز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد.

1169 - فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء كالماء ... وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل [وأيد ابن تيمية هذه الرواية وصححها وقال:] فإن التيمم بدل عن الماء والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه وإن لم يكن مماثلا له في صفاته.

1170 - قول القائل يرفع [التيمم] الحدث أولا يرفعه ليس تحته نزاع عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي.

1171 - وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادها.

1172 - فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدما ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما دليل على المدار عليه للدائر.

1173 - إن لم يبين المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقا مؤثرا بطل تعليله.

1174 - لوتطهرت المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنقض طهارتها بخروج الوقت وإنما تنقض إذا خرج الخارج في الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقت.

1175 - التيمم كالوضوء فلايبطل تيممه إلا مايبطل الوضوء مالم يقدر على استعمال الماء.

1176 - من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ.

1177 - ومن لم يصل به [الوضوء] فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1178 - قال الشافعي وغيره إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة، لأنها تلك الصلاة بعينها ... وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة.

1179 - وقد تنازع الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ... وقيل إن كان مطلقا بسبب اقتضى التكرار وهذا هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة والصلاة.

1180 - وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض الوضوء بقليله وكثيره وهو قول ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت