1141 - ومن المنكرات التي تكثر فيها [أي الحمامات] تصوير الحيوان في حيطانها وهذا متفق عليه.
1142 - وقد كتبت في غير هذا الموضع: أنه لابد من تقييد ذلك [كراهة أحمد بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه] بما إذا لم يحتج إليه.
1143 - المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيها على الصحيح.
1144 - كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة.
1145 - نظافة البدن من الأوساخ مستحبة.
1146 - إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال بالحرام بخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور.
1147 - وإن اشتمل على وصف مكروه فإنه في هذه الحالة [حالة الوجوب] لا يبقى مكروها وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة لاستعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد، لتعارض مفسدة الكراهة ومصلحة الاستحباب والتحقيق ترجيح هذا تارة وهذا تارة، بحسب رجحان المصلحة تارة والمفسدة أخرى، وإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب [في البلاد الباردة] حينئذ حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام وقد يقال إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها، ولا يجب تحصيلها ابتداء، كما لا يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارة، ولاإعداد الماء المسخن.
1148 - والاستدامة أقوى من الابتداء ... وأهل الذمة يمنعون من إحداث معابدهم، ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم.
1149 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
1150 - ثم إن من كان من المسلمين بأرض أخرى، كالشام ومصر واليمن وخرسان وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهمأطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل مثله ولم يلبس مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية وهو أضعف من القول باتفاق