فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 413

1129 - وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه واختلف في نسخ ذلك.

1130 - والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى"ادخلوا الباب سجدا"قالوا: ركعا.

1131 - وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

1132 - وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن كان مخطئا في ذلك أنه يثاب على ذلك، وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله.

1133 - وأيضا فإنهما [سجدتا السهو] واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة، وهو قول أكثر الفقهاء، بخلاف سجود الشكر فإنه لا يجب بالإجماع وفي استحبابه نزاع، وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعا بالإجماع.

1134 - فهو [الله عز وجل] قريب ممن دعاه، وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي، كما قال:"من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين".

1135 - ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره.

1136 - وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر قولي العلماء ولا إعادة عليه.

1137 - المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة وهو أبيض غليظ تشبه رائحته رائحة الطلع فأما المني الذي يخرج بلا شهوة إما لمرض أو غيره فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ... والخارج عقيب البول مع ألم أو بلا ألم هو من هذا الباب لا غسل فيه عند جمهور العلماء.

1138 - لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل فرجها في أصح قولي العلماء.

1139 - وأما جواز ذلك [أن تضع المرأة دواء وقت المجامعة تمنع نفوذ المني في مجاري الحبل] ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل ذلك.

1140 - الأفضل [في الغسل الواجب] أن يتوضأ ثم يغسل سائر بدنه ولا يعيد الوضوء ... ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء أجزأ ذلك في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة ... وهل ينوي رفع الحدثين فيه نزاع بين العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت