فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 413

عامة الأمة [يلاحظ أنه ذكر في الجميع أن هذا أحد قولي أحمد، إلا في خروج النجاسة من غير السبيلين ذكر قولا واحدا لأحمد أنها تنقض] .

1091 - يجوز الجمع [بين الصلوات] للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء ... وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه.

1092 - فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة برد أن يتيمم وإن كان جنبا ولا قضاء عليه في أظهر قولي العلماء.

1093 - وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد؟ ومن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره هل يعيد؟ وفي مواضع أخر. والصحيح في جميع هذا النوع: أن لا إعادة على أحد من هؤلاء بل يصلي كل واحد على حسب استطاعته ويسقط ما عجز عنه ولا إعادة عليه ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله أحدا ان يصلى الفرض مرتين أبدا.

1094 - وإن كان لا يمكنه الحضور [للجمعة] إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح فإنه لا يضره ذلك.

1095 - إذا كانت إزالته [القروح والقيح المنتشر على كل الفرض في غير موضع القروح] توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته، وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ونحو ذلك: فليس عليه أن يزيل ذلك.

1096 - النوم ليس بحدث في نفسه [لكنه مظنة الحدث] ... والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك.

1097 - وبطن الكف [في مس الذكر] يتناول الباطن كله الراحة والأصابع.

1098 - [سئل] رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره ... إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءه.

1099 - إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى ... أما الوضوء فينتقض بذلك وليس عليه إلا الوضوء، لكن يغسل ذكره وأنثييه.

1100 - إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت