1081 - الشمس والريح ... تزيل النجاسة.
1082 - ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما يجوز المسح ... والقول الأول هو الصواب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق أولى.
1083 - والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به، وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود بإتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره.
1084 - نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء ... ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح.
1085 - ويلحق بذلك [أي عدم التوقيت في مسح الخفين للحاجة] إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل، فإن نزعهاتيمم، فالمسح عليها خير من التيمم.
1086 - والمفهوم لا عموم له، بل يكفي ألا يكون المسكوت كالمنطوق، فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة.
1087 - إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها ... وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
1088 - مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة بمجرد الشك ... أما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض الوضوء.
1089 - فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء [كل من به حدث نادر مثل سلس البول، المستحاضة، أو ريح على غير الوجه المعتاد] فيتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة.
1090 - والأظهر في جميع هذه الأنواع [خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والحجامة والرعاف والقيء، ومس النساء، ومس الذكر، وما مست النار، والقهقهة في الصلاة] أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها، فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل ... ولكن كلهم [العلماء] يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إذا كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه يجب إزالتها عند