1032 - المفصل يقضي على المجمل.
1033 - المسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة.
1034 - لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء.
1035 - أما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للكتاب والسنة.
1036 - القراءتان كالآيتين.
1037 - ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرءان، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل.
1038 - والمولاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال ... والثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء، كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب [أحمد] قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره ... والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو إنضابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله، أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره - كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك.
1039 - لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك يغسل الصحيح، ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك العضو: فإنه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه.
1040 - وأيضا فالمولاة واجبة في قراءة الفاتحة ... ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال.
1041 - وأيضا فالمولاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء، ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام أو جنازة تحضر ثم يبني على الطواف ولا يستأنف فالوضوء أولى بذلك.
1042 - وعلى هذا لو توضأ بعد [كذا في الأصل والصواب بعض] الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الإتمام كإنقاذ غريق أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر فعله ثم أتم وضوءه كالطواف وأولى وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض يمنعه من إتمام الوضوء.
1043 - وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر، والعاجز، والمفرط، والمعتدي، ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط،