ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال.
1022 - لا يختن أحد بعد موته.
1023 - وسئل كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟ فأجاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"وقت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك: ألا يترك أكثر من أربعين يوما"وهو في الصحيح.
1024 - حلق الرأس على أربعة أنواع: أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله ... والحلق أفضل من التقصير ... النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة ... أو أن يقصر من شعر التائب ... فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله ... النوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير الحاجة ولا على وجهالتقرب والتدين فهذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد.
1025 - نتف الشيب مكروه للجندي وغيره.
1026 - و لا قص النبي صلى الله عليه وسلم رأس أحد ولا كان يصلي على سجادة، بل كان يصلى إماما بجميع المسلمين يصلي على ما يصلون عليه، ويقعد على ما يقعدون عليه، ولم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه، ولا سجادة ولا غيره، ولكن يسجد أحيانا على الخميرة - وهي شيء يصنع من الخوص الصغير- يسجد عليها أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا، بل كانوا يصلون على الرمل والحصى، وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى بين الطين في جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
1027 - و ما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ... وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر.
1028 - اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس ... وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح.
1029 - و هذا يفيد في آية التيمم أنه لابد ان يلتصق الصعيد بالوجه واليد.
1030 - البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه.
1031 - [مسح الرأس مرة واحدة وليس ثلاث] أصح.