فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 413

1012 - فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة ... والأظهر أن جبنهم حلال، وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر ... وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز.

1013 - الملاقاة [ملاقاة النجاسة] لا حكم لها في الباطن.

1014 - التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق والصعود في السلم، والتعليق في الحبل وتتفتيش الذكر باسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة ... بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح ... وكذلك سلت البول بدعة.

1015 - و البول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل ولا يقطر ... وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء.

1016 - ويستحب لمن استنجى أن ينضخ على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبته قال: هذا من ذلك الماء.

1017 - أما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي، وإلا صلى وإن جرى البول كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة والله أعلم.

1018 - الأفضل ان يستاك باليسرى نص عليه الإمام أحمد.

1019 - وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التى تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب كرامة كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط وكاللباس والتنعل والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والانتثار والامتخاط ونحو ذلك.

1020 - إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود.

1021 - سئل عن امراة هل تختتن أم لا؟ فأجاب ... نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك ... وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ... ولهذا يوجد في الفواحش في نساء التتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت