فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 413

972 -وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيره، نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سأل فهل يلزم رد الجواب على وجهين، وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف.

973 -القصد [أي النية] في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة.

974 -الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا تبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه ... فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أحق أن نرضيه.

975 -فمن نجس الماء المستعمل كان [في الخطأ القطعي الذي لا يحتمل الظن] بمنزلة من نجس شعور الآدميين، بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان.

976 -سؤر اليهودي والنصراني طاهر، وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعاتويغمسون فيها أيديهم طاهرة.

977 -العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادا ... ففيه للعلماء قولان ... والرواية الأخرى أنه طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر وهذا هو الصواب المقطوع به ... وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها ... فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر.

978 -يعفى عن ما يشق الاحتراز منه في أصح القولين.

979 -أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء.

980 -ماء الحمام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضًا فإنه جار في أصح قولي العلماء وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره وهو بمنزلة ما يكون في الأنهار من حفرة ونحوها.

981 -الماء الجاري ... لا ينجس إلا بالتغير ... وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه ... والصواب.

982 -المفهوم [مفهوم المخالفة] لا عموم له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت