جلد ما لا يؤكل لحمه، وسواء كان على حي أو ميت هذا أظهر قولي العلماء وهي إحدى الروايتين عن أحمد.
963 -إن كان الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء، كمالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة.
964 -الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم.
965 - [إن أكلت الهرة نجاسة وغابت] قيل إن طال الفصل كان طاهرا، جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال.
966 -رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل ... والثانية [عند أحمد] لا يصير مستعملا وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما، وهو قول أكثر العلماء.
967 -ومساحة القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ... فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب القولين. [الذراع الهاشمي 61. 2 سم تقريبا، فيكون حجم القلتين 447. 7 لترا تقريبا]
968 -وقد ذهب طائفة من العلماء - كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وجدي أبي البركات إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية ... والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد وهو أظهر. [حجم المد 2. 6 لترا حسب تقدير هيئة كبار العلماء في السعودية وهناك تقديرات أخرى تتراوح بين 2. 04 إلى 3 لترا] .
969 -الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن يبني الأمر على الاستصحاب ... أما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر.
970 -كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه، وذلك أن المحرمات نوعان: محرم لوصفه ومحرم لكسبه، فالمحرم لكسبه كالظلم والربا والميسر، والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والأول أشد تحريما والتورع فيه مشهور.
971 -وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان ألا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أظهر قولي العلماء.