فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2547

وَكَذَا إنْ احْتَاجَ لِعِمَارَةِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ قَنَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلَا يُمْنَعُ شَرِيكٌ مِنْ عِمَارَةِ فَالْمَاءُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَإِنْ بَنَيَا مَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ أَوْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحْمِلُهُ مَا احْتَاجَ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ وَصَفَا الْحَمْلَ وَإِنْ عَجَزَ قَوْمٌ عَنْ عِمَارَةِ قَنَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَأَعْطَوْهَا لِمَنْ يُعَمِّرُهَا وَيَكُونُ مِنْهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ صَحَّ

قوله: (أو دولاب ... إلخ) قال في"المصباح": الدولاب: المنجنون التي تديرها الدابة، فارسي معرب، وقيل: عربي، وفتح الدال أفصح من الضم، ولهذا اقتصر عليه جماعة، والناعورة: المنجنون التي يديرها الماء، سمي بذلك لنعيره، والجمع نواعير، وهو من نعرت الدابة تنعر -من باب قتل- نعيرًا: صوتت. انتهى. فقد علمت أن المنجنون يشمل النوعين. فتدبر. قوله: (على الشركة) وفي الرجوع بالنفقة ما سبق من التفصيل. قوله: (كذلك) أي: نصفان. قوله: (لم يصح) أي: الصلح في المسألتين، أما في الأولى، فلأنه يصالح عن بعض ملكه ببعض، وأما في الثانية، فلجهالة الحمل، وكونه لا ينضبط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت