الإيلاء يُحْرَمُ كَظِهَارٍ وَكَانَ كُلٌّ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لغة: الحلف، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الأليَّة برت
قوله: (يحرم) لأنه حلف على ترك واجبٍ.
اعلم: أنه يشترط لصحَّة الإيلاء أربعة شروط، أشار إليها المصنف في التعريف:
الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء، بخلاف نحو عنين.
الثاني: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، لا بنذرٍ، أو عتق، أو طلاق، أو ظهار، أو صدقة، أو حج، أو تحريم مباح.
الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القُبلِ، لا في الدبر، أو ما دون الفرج.
الرابع: أن يحلف على أكثر من أربعةِ أشهر صريحا، أو كنايةً. وقد ذكر هذه الشروط صاحب"الإقناع". ويمكن أن يؤخذ من التعريف شرط خامس وهو أن تكون الزوجة يمكن وطؤها بخلاف نحو رتقاء.