فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 2547

لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يُورَثُ وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيُحْجَبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ هُوَ كَالْحُرِّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي تَوْرِيثِهِ وَالْإِرْثِ مِنْهُ وَغَيْرِهِمَا وَكَسْبُهُ وَإِرْثُهُ بِهِ لِوَرَثَتِهِ فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ، وأُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ فَلَهُ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا وَهُوَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعٌ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ. فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُسْقِطُهُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ وَعَمٍّ حُرَّانِ

قوله: (ويحجب) أي: ويعصِّب. قوله: (فابنٌ) أي: مثلًا، فمثلُه كل عصبة نصفه حُرٌّ مع ذي فرض ينقص به نصيبه. قوله: (وكذا ... إلخ) اسم الإشارة راجع لما علم مما تقدم: أعني: كون المبعض مع ذي فرض ينقص به، والتقدير: المبعض إذا لم ينقص به ذو الفرض، كالمبعض إذا نقص به، في أن المبعض يأخذ في الحالين من نصيبه لو كان كامل الحريَّة بقدر ما فيه منها. قوله: (كأخت وعمٍّ حران) أي: هما حران، وفي نسخة «حرين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت