فهرس الكتاب

الصفحة 2177 من 2547

مَنْ أُخِذَ بِغَيْرِهِ فِي نَفْسٍ أُخِذَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا وَمَنْ لَا فَلَا وَهُوَ فِي نَوْعَيْنِ أَطْرَافٌ وجُرُوحٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا: الْعَمْدُ الْمَحْضُ الثَّانِي إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ أَوْ يَنْتَهِي إلَى حَدٍّ كَمَارِنِ الْأَنْفِ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ فَلَا قِصَاصَ فِي جَائِفَةٍ وَلَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ غَيْرِ سِنٍّ وَنَحْوَهُ وَلَا إنْ قَطَعَ الْقَصَبَةَ أَوْ بَعْضَ سَاعِدٍ أَوْ سَاقٍ أَوْ عَضُدٍ أَوْ وَرِكٍ وَأَمَّا الْأَمْنُ مِنْ الْحَيْفِ فَشَرْطٌ لِجَوَازِهِ

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جرح أو طرف

قوله: (أطرافٍ) الطرف الذي له مفصل، أو حدٌّ ينتهي إليه، كمارن الأنف، والجرح الذي ينتهي إلى عظم. شهاب فتوحي. قوله: (في جائفةٍ) أي: جرح واصل إلى باطن الجوف."شرح". قوله: (ونحوه) كضرسٍ. قوله: (القَصَبةَ) أي: قصبة الأنف. قوله: (وأما الأمن من الحيف ... إلخ) النسبة بين إمكان الاستيفاء بلا حيف، والأمن من الحيف، العموم المطلق.

فكلما وجد الأمن من الحيف، أمكن الاستيفاء بلا حيفٍ، وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيفٍ، وجد الأمن من الحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت