فهرس الكتاب

الصفحة 1836 من 2547

وَهِيَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْأُلْفَةِ وَالِانْضِمَامِ يَلْزَمُ كُلًّا مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ وَلَا يُنْكِرَهُ لِبَذْلِهِ وَيَجِبُ بِعَقْدِ تَسْلِيمِهَا بِبَيْتِ زَوْجٍ إنْ طَلَبَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ وَلَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا وَأَمْكَنَ اسْتِمْتَاعٌ بِهَا وَنَصُّهُ بِنْتُ تِسْعٍ وَلَوْ نِضْوَةَ الْخِلْقَةِ، وَيُسْتَمْتَعُ بِمَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا كَحَائِضٍ،

أصلها الاجتماع. قوله: (من الألفة) الألفة بالضم: اسم من ألفته من باب: تعب: أنستُ به وأحببته، ومن الائتلاف أيضًا، وهو: الالتئام والانضمام والاجتماع. كما يؤخذ من"المصباح". قوله: (بالمعروف) وهو هنا النصفة وحسن الصحبة مع الأهل. والمطل: الدفع عن الحق بوعدٍ، وبابه: قَتَلَ. قوله: (لبذله) بل ببشرٍ، وطلاقة وجهٍ، ولا يتبعه منةً، ولا أذى. قوله: (ويجب بعقد ... إلخ) أي: مع دفع مهر حالٍّ طلبته، كما تقدم. قوله: (ولم تشترط ... إلخ) وإلا فلها الفسخ إذا نقلها. قوله: (وأمكن استمتاعٌ) وإلا لم يلزم تسليمها، ولو قال: أربِّيها. قوله: (ولو نضوة) أي: مهزولة الجسم. قوله: (كحائضٍ) أي: مثل استمتاعه بحائض، وهو ما دون الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت