فهرس الكتاب

الصفحة 1047 من 2547

باب

الوكالة: اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ مُؤَقَّتَةً ومُعَلَّقَةً وبِكُلِّ قَوْلٍ دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ وقَبُولُ بِكُلِّ قَوْلٍ

اسم مصدر بمعنى التوكيل. وهي لغة: التفويض والاكتفاء، وشرعًا: استنابة ... إلخ.

قوله: (جائز التصرف) أي: فيما وكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فشمل توكيل لنحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده، وإلى هذا أشار منصور البهوتي في"شرحه"بقوله: فيما وكل فيه. أو نقول: جائز التصرف على حقيقته، أعني: الحر المكلف الرشيد. والتعريف بحسب الغالب وفيه ما فيه. قوله: (فيما تدخله النيابة) أي: من قول كعقد وفسخ، أو فعل، كقبض وإقباض. قوله: (ومعلقة) كمطلقة ومنجزة. قوله: (وقبول) عطف على الضمير الموفوع: في (تصح) ؛ للفصل الكثير، واغتفر عطف المذكر على المؤنث مع مراعاة الأول.

قوله: (بكل قول ... إلخ) ظاهر اقتصاره كـ"الإقناع"على القول: عدم انعقادها بالفعل. وفي كلام القاضي ما يدل على انعقادها بالفعل، وهو ظاهر كلام الموفق، فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت