فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 2547

بِنَحْوِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ أَوْ يَكُونَ بَخِيلًا وَيَشُكُّ فِي رِضَاهُ فِيهِمَا فَيَحْرُمُ كَزَوْجَةٍ أَطْعَمَتْ بِفَرْضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رضَاهُ وَمَنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَى مِنْ قِنٍّ عَيْبًا فَقَالَ أَنَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لِي لَمْ يُقْبَلْ وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدٌ

قوله: (أو يضطرب) أي: يختلف. قوله: (ويشك) أي: المتصرف من زوجة وغيرها. قوله: (كزوجة أطعمت ... إلخ) يعني: أن المرأة إذا كانت ممنوعة من التصرف في بيت زوجها، كالتي يطعمها قدرًا معلومًا، فرضه الحاكم لها كل يوم، فإنها لا تتصدق بشيء من مال زوجها، عملا بدلالة الحال كما لو منعها بالقول الصريح فتدبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت