فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 2547

وَهِيَ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا: كَوْنُ مَشْهُودٍ لَهُ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ زَوْجًا وَلَوْ فِي الْمَاضِي أَوْ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَجُرَّ نَفْعًا غَالِبًا كَبِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ وَتُقْبَلُ لِبَاقِي أَقَارِبِهِ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ولِوَلَدِهِ ووَالِدِهِ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ ولِصَدِيقِهِ وَعَتِيقِهِ وَمَوْلَاهُ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ

جمع مانع، وهو: ما يحول بين الشيء ومقصوده، وهذه الموانع تحول بين الشهادةِ والمقصود منها، وهو: قبولها والحكم بها. قوله: (سبعة) بالاستقراء. قوله: (يملكه) أي: الشاهد. قوله: (ولو في الماضي) بأن شهد أحدهما للآخر بعد البينونة، فلا تقبل، ولو لم يتقدم ردها حال الزوجية، خلافًا لـ «الإقناع» . قوله: (نسبه) أي: الشاهد، ولو من ذوي الأرحام، كولد بنت. قوله: (على أبيهما) أو على زوج أمهما الأجنبي، كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت