فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2547

باب

المساقاة: دَفْعُ شَجَرٍ مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ من ثَمَرُهُ

مفاعلة من السقي؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز.

قوله: (دفع شجر) لا ما يتكرر حمله، بل مزارعة. قوله: (معلوم) أي: بالمشاهدة لهما أو الصفة التي لا يختلف الشجر معها، كالبيع، هكذا في"المغني"و"شرح المنتهى"وغيرهما، والمراد: كما يصح البيع بالوصف؛ لما تقدم من أنه خاص بما يصح السلم فيه. قاله في"شرح الإقناع". فتدبر. قوله أيضًا على قوله: (معلوم) أي: فلا يصح على أحد هذين الحائطين. قوله: (له ثمر) فلا يصح على نحو حور وصفصاف؛ لأنه لا ثمر له. قوله: (مأكول) عمومه يشمل ما لو كان الثمر موجودًا لكنه لم يكمل.

قاله المصنف: قال في"الإقناع": فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يصح، أي: عقد المساقاة.

فائدة: فسر صاحب"الإقناع"المساقاة بما فسر به المصنف المناصبة، وبما فسر به المصنف المساقاة أيضا. قال في"شرحه": فعلمت أن المساقاة أعام من المناصبة. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت