فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 2547

محظورات الإحرام تِسْعٌ الأول والثاني: إزَالَةُ شَعْرٍ وَلَوْ مِنْ أَنْفِهِ وتَقْلِيمُ ظُفْرِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ بِلَا عُذْرٍ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ شَعْرٌ أَوْ كُسِرَ ظُفْرُهُ فَأَزَالَهُمَا أَوْ زَالَا مَعَ غَيْرِهِمَا فَلَا يَفْدِي لِإِزَالَتِهِمَا إلَّا إن حصلَ الأذى بِغَيْرِهِمَا كَقَرْحٍ وَنَحْوِهِ

أي: ما يحرم بسببه. أنثه؛ لكون المحظورات جمع محظورة، كما في"المطلع"قال: وهي صفة لموصوف محذوف، أي: باب الخصلات أو الفعلات المحظورات، أي: الممنوع، أي: فعلهن في الإحرام. قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضًا: الممنوع، وكذا ذكر ابن نصر الله في حواشي"الكافي".

قوله: (إزالة شعر) أي: من بدنه كله بلا عذر. قوله: (وتقليم ظفر ... إلخ) أي: أزالته. قوله: (كما لو خرج) تمثيل للمنفي. قوله: (ونحوه) كقمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت