فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 2547

وَهِيَ تَبَيَّنَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ وَلَا يَلْزَمُ جَوَابُ مَا لَمْ يَقَعْ لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَلَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ وَلَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ وتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ وَيُقَلَّدُ الْعَدْلُ وَلَوْ مَيْتًا وَيُفْتِي مُجْتَهِدٌ فَاسِقٌ نَفْسَهُ ويُقَلِّدَ عَامِّيٌّ مَنْ ظَنَّهُ عَالِمًا لَا إنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ وَلِمُفْتٍ رَدُّ الْفُتْيَا إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ عَالِمٌ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ كَقَوْلُ حَاكِمٍ لِمَنْ ارْتَفَعَ إلَيْهِ امْضِ إلَى غَيْرِي وَيَحْرُمُ إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ فَمَنْ سُئِلَ أَيُؤْكَلُ بِرَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي وَلَهُ تَخْيِيرُ مَنْ

قوله: (كقول حاكم) أي: كما لا يجوز قول حاكم ... إلخ، ولو كان بالبلد من يقدم مقامه. قوله: (مشتركٍ) إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت