فهرس الكتاب

الصفحة 1759 من 2547

وَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا صُلْبُ الْعَقْدِ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَهِيَ قِسْمَانِ

أي: ما يشترطه أحد الزوجين.

قوله: (المعتبر) ، وهو: الصَّحيح اللازم، والفاسد بنوعيه. فمعنى اعتبار الصحيح اللازم، ثبوت الخيار عند عدمه، ومعنى اعتبار الفاسد .... .

قوله: (صلب العقد ... إلخ) أي: حالة العقد، وعلم منه: أن الشروط إنما تلزمُ في النكاح الذي وجدت في عقده، أو اتفقا عليها قبله، فلو أبينت ثم عَقَدَ عليها ثانيًا؛ لم تعد الشروط. قوله: (وكذا لو اتفقا عليه قبلَه) قاله الشَّيخُ وغيره، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأن الوفاء بالشروط، والعقود، والعهود، يتناول ذلك تناولًا واحدا. قال في"الإنصاف": وهو الصواب الذي لا شك فيه. قاله في"الإقناع"ملخصًا. قال في"شرحه": وظاهر هذا، أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت