فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2547

كتاب

الوصية: الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وبِمَالٍ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقُرْبَةُ وَتَصِحُّ مُطْلَقَةً ومُقَيَّدَةً مِنْ مُكَلَّفٍ لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ

لغة: الأمر، كقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب) . [البقرة: 132] وقوله تعالى: «ذلكم وصاكم به» . [الأنعام 151] ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله، أي: آمركم.

وشرعًا: ما ذكره المصنف - رحمه الله - وهي نوعان، أي: مطلقة غير مقيدة بالمال، كما فهم من صنيعه، ومقيدةٌ بالمال.

وأركان الوصية أربعة: موص، وصيغة، موصى به، وموصى له. وقد أشار إلى الأول بقوله: (من مكلف) ، وإلى الثاني بقوله: (بلفظ ... إلخ) ، وإلى الثالث والرابع أشار بالبايين الآتيين.

قوله: (بعد الموت) بخلاف الهبة. قوله: (ولا تعتبر فيها القربة) لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب، كالهبة. قوله: (ومقيدة) كإن ميت في يومي هذا، أو مرضي هذا، أو عامي هذا، فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق.

قوله: (لم يعاين الموت) أي: لم يعاين ملكَ الموتِ؛ فإن عاينه، لم تصح. قال في «الآداب الكبرى» : وتقبل التوبة مالم يعاين الملك. وقيل: ما دام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت