فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2547

إذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ بِنْتٌ أَوْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بمُشَارِكٍ أَوْ مُسْقِطٍ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ فَصَدَّقَ أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ كَانَ مَجْهُولًا

أي: بيان العمل إذا أقر بعض الورثة. قوله: (وهم مكلَّفون) لأن إقرار غيره لا يعوَّل عليه. قوله: (ولو أنهم) أي: المنحصر فيهم الإرث. قوله: (بنت) أي: لإرثها بفرض ورد، فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه، ثبت نسبه من المقر مطلقًا بشرطه، ومن الميت إن كان زوجة، وأمكن اجتماعه بها، وولدته لستَّة أشهر من ذلك، وإن كان زوجًا وصدقه باقي الورثة، أو نائب الإمام ثبت أيضًا، وإلا فلا. هذا ما ظهر لي، والله أعلم. «شرح إقناع» . قوله: (بمشارك) كابن أقر بابن للميت. قوله: (ولو من أمته) أي: الميت. قوله: (فصدق) إن كان مكلَّفًا. قوله: (إن كان مجهولًا) أي: وأمكن كونه من الميت، ولم ينازع المقر في نسب المقر به، وسكت عن هذين الشرطين لوضوحهما. قاله في «شرحه» . أي: وإلا فهي أربعةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت