فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 2547

وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذَا زَنَى مُحْصَنٌ وَجَبَ رَجْمُهُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يُجْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا يُنْفَى وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فِي قُبُلِهَا وَلَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ وَهُمَا مُكَلَّفَانِ حُرَّانِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ أو مُسْتَأْمَنَيْنِ

قوله: (من وطيء زوجته) أي: لا سريته. قوله: (بنكاح) أي: لا بملك أو شبهة. قوله: (صحيح) أي: لا باطل أو فاسدٍ. قوله: (في قبلها) أي: لا في دبرها، أو دون الفرج. قوله: (ولو في حيضٍ) أي: أو نفاسٍ، أو ضيق وقت صلاةٍ. قوله: (ونحوه) كمسجد. قوله: (وهما) أي: الزوجان. قوله: (حران) فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه. قوله: (أو مستأمنين) ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، خلافا لما في"شرحه"هنا، بل يكون محصنًا، فإذا زنى مسلمًا أو ذميًا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق. منصور البهوتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت