فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 2547

وَهُوَ قَصْدٌ عِلْمُ بَرَاءَةِ رَحِمِ مِلْكِ يَمِينٍ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ بِعَشَرَةِ وَيَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ طِفْلًا مَنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَوْ مَسْبِيَّةً،

قوله: (وهو قصد ... إلخ) عبارةُ الرافعيِّ: الاستبراء عبارة عن التربص الواجب، بسبب ملك اليمين حدوثًا أو زوالًا، خص بهذا الاسم؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكررٍ، وخص التربص بسبب النكاح باسم العدة، اشتقاقًا من العدد؛ لما فيه من التعدد. قاله المتولي في"التتمة". كذا بخط ابن عادلٍ. قوله (حدوثا) أي: بشراء، أو هبة، أو إرث. قوله: (أو زوالًا) أي: بإرادةِ بيع، أو نحوه. قوله: (غالبًا) وقد يكون تعبدا."شرح". قوله: (أو عشرة) أي: عشرة أشهر. قوله: (إذا ملك) أي: بإرث أو غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت