فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 2547

شروط الصلاة: مَا تتَوَقفُ عَلَيْهَا صِحَّتُهَا وَلَيْسَتْ مِنْهَا بَلْ تَجِبُ لَهَا قَبْلَهَا الْمُنَقِّحُ: إلَّا النِّيَّةَ وَهِيَ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَتَمْيِيزٌ وطَهَارَةٌ ودُخُولُ وَقْتِ وَهُوَ لِظُهْرٍ

قوله: (إن لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط ولو ناسيا، أو جاهلًا. قوله: (إلا النية) فإنه لا يجب تقدمها على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير.

قوله: (إسلام وعقل) لم يبينهما؛ لأن محله الأصول. قوله: (وتمييز) وتقدم في الصلاة قوله:

(ودخول وقت) أسقط في"المقنع"الثلاثة الأول؛ نظرا إلى أنها شروط للنية، فهي للشرط لا ابتدائية. محمد الخلوتي.

وبخطه أيضا على قوله: (ودخول وقت) لصلاة مؤقتة؛ احترازا عن النفل المطلق والمقضية.

قوله: (لظهر) اشتقاقها من الظهور؛ إذ هي ظاهرة في وسط النهار. والظهر لغة: الوقت بعد الزوال. وشرعا: صلاة هذا الوقت، من تسمية الشيء باسم وقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت