فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 2547

الصلاة: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ وَتَجِبُ الْخَمْسُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ غَيْرِ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الشَّرْعُ

فرضها بالكتاب والسنة والإجماع، وكان ليلة الإسراء، بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بنحو خمس سنين.

قوله: (أقوال) ولو مقدرة، كمن أخرس. قوله: (معلومة) أي: مخصوصة. قوله: (وتجب الخمس) أي: خمس اليوم، فدخلت الجمعة. قوله: (مسلم) أي: لا كافر، ولو مرتدا، بمعنى: لا يلزمها القضاء، ولا نأمرهما بها قبل الإسلام، ولا تبطل عبادة مرتد بردته حيث لم تتصل بالموت. فتأمل. قوله: (ولو لم يبلغه الشرع) أي: ما شرعه الله من الأحكام، كمن أسلم بدار الحرب، أو نشأ ببادية بعيدة مسلما، مع عدم من يتعلم منه، أما من لم تبلغه الدعوة؛ فكافر"حاشية". وفي كلام ابن القيم ما يدل على أنهم كأهل الفترة، وأنهم كأطفال المشركين. منصور البهوتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت