فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 2547

وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ ويُسْنِدَ قُمَاشَهُ وَجُلُوسَهُ فِي ظِلِّهِ ونَظَرُهُ فِي ضَوْءِ سِرَاجِ غَيْرِهِ وَإِنْ طَلَبَ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ أَوْ سَقْفٍ انْهَدَمَ شَرِيكَهُ أُجْبِرَ كَنَقْضِهِ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِ أَخَذَ حَاكِمٌ مِنْ مَالِهِ أَوْ بَاعَ عَرْضَهُ وَأَنْفَقَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَنَاهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ حَاكِمٍ أَوْ لِيَرْجِعَ شَرِكَةً رَجَعَ ولِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ فشَرِكَةٌ وبِغَيْرِهَا فلَهُ وَلَهُ نَقْضُهُ لَا إنْ دَفَعَ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ

جاز حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين.

قوله: (وإن طلب شريك) يعني: في طلق أو وقف."شرح". قوله: (كنقض عند خوف سقوط) أي: فيجبر الممتنع من النقض. قوله: (ليرجع شركة) يعني: إذا بنى أحد الشريكين بدون إذن الحاكم والشريك مع امتناع الشريك وتعذر إجباره، أو أخذ شيء من ماله، ونوى الرجوع، فإنه يرجع إذن. نقله في الحاشية عن"تصحيح الفروع". قوله: (وله) أي: الباني لا شريكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت