بِجِنَايَةٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فمَا نَقَصَهُ فَلَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ دُونَ مُوضِحَةٍ ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ وَلَوْ أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَفِي مُنَصَّفٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكَذَا جِرَاحُهُ وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ وَمَنْ قَطَعَ خُصْيَتَيْ عَبْدٍ أَوْ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ خَصَاهُ فقِيمَتُهُ لِقَطْعِ ذَكَرِهِ وقِيمَتُهُ مَقْطُوعَةً وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ
لسانه قيمةٌ كاملة، وفي يده نصفُها، وفي موضحة عشر قيمته.
قوله: (وفي منصف) أي: نصفه حر، ونصفه رقيق. قوله: (إلى نصفه) لأن ضمانها ضمان مالٍ، بخلاف الحرة، فإنها للنص. قوله: (مقطوعه) أي: ناقصًا بقطع ذكره، فلو عكس بأن خصاه، ثم قطع ذكره، فقيمته كاملة؛ لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع الذكرِ؛ لأنه ذكر خصي لا دية فيه، ولا مقدر، ولو قطعهما معًا، فعليهِ قيمته مرتين.