وَدِيَةُ أُنْثَاهُمْ كَنِصْفِ ذَكَرِهِمْ وَتُغَلَّظُ دِيَةُ قَتْلٍ خَطَأٍ فِي كُلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ، وَإِحْرَامٍ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ بِثُلُثِ فَمَعَ اجْتِمَاعِ كُلِّهَا دِيَتَانِ وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا أُضْعِفَتْ دِيَتُهُ
فصل
ودية قن قِيمَتُهُ وَلَوْ فَوْقَ دِيَةِ حُرٍّ وَفِي جِرَاحِهِ إنْ قُدِّرَ مِنْ حُرٍّ بِقِسْطِهِ مِنْ قِيمَتِهِ نَقَصَ
قوله: (أنثاهم) أي: الكفار المتقدِّمين. قوله: (دية قتلٍ) أي: لا قطع طرف. قوله: (خطأ) أي: شبه عمد، لا عمدًا. وقال القاضي: قياس المذهب: أو عمدًا. قوله: (مكة) أي: دون المدينة. قوله: (وشهر حرام) أي: لا لرحم محرمٍ. قوله: (وإن قتل) أي: لا إن جَرحَ. قوله: (مسلم كافرًا) أي: ذميًا، أو معاهدًا عمدًا. قوله: (أضعفت) أي: لعدم القوَدِ.
قوله: (ودية قن ... إلخ) مطلقًا، أي: ذكرًا كان، أو أنثى، أو خنثى، صغيرًا، أو كبيرًا، ولو مدبرًا، أو أمَّ ولدٍ، أو مكاتبًا. قوله: (من قيمته) ففي