فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 2547

وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِوَطْءٍ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونٍ فِي بَاطِلٍ إجْمَاعًا أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةٍ عَلَى الزِّنَا فِي قُبُلٍ دُونَ أَرْشِ بَكَارَةٍ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ شُبْهَةٍ وإكْرَاهٍ،

بالخلوة، وهو مسلم إن وافق المنقول.

قوله: (في باطلٍ إجماعًا) كنكاح زوجة الغير، والمعتدة. قال منصور البهوتي: قلت: من غير زنًا، وإلا فهو مختلف فيه. ولا بد في كون نكاح المعتدة باطلا من كونه عالما بالحال، وبتحريم الوطءِ، ولا بد في وجوب مهر المثل في الباطل والشبهة، من كون الموطوءة غير عالمةٍ، ولا مطاوعة، وإلا فهي زانية، لا مهر لها؛ لمطاوعتها إن كانت حرة. قوله: (أو بشبهةٍ) أي: إن لم تكن حرة عالمة مطاوعة فيهما. منصور البهوتي. قوله: (في قبل) أي: لا في دبرٍ، ويحد به. تاج الدين البهوتي. قوله: (دون أرش بكارة) وهو ما بين مهر البكر، والثيب. وقيل: حكومة، هذا في الحرة. قال في"شرح الإقناع": بخلاف الأمة، وتقدَّم في الغصب. انتهى. قوله: (بتعدد شبهة) كأن وطئها ظانًا أنها زوجتُهُ خديجة، ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينبُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت