فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 2547

وَعَمَّةٍ، وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فِي مَالٍ، وَجَمَالٍ، وَعَقْلٍ، وَأَدَبٍ، وَسِنٍّ، وَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ وَبَلَدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دُونَهَا زِيدَتْ بِقَدْرِ فَضِيلَتِهَا ; لِأَنَّ زِيَادَةَ فَضِيلَتِهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ مَهْرِهَا أَوْ إلَّا فَوْقَهَا نَقَصَتْ بِقَدْرِ نَقْصِهَا وَتُعْتَبَرُ عَادَةُ فِي تَأْجِيلٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَوْ الْمُهُورُ أُخِذَ وَسَطِ حَالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَقَارِبُ اُعْتُبِرَ شَبَهُهَا بِنِسَاءِ بَلَدِهَا فَإِنْ عُدِمْنَ أَيْ: نِسَاءُ بَلَدِهَا فبِأَقْرَبِ النِّسَاءِ شَبَهًا بِهَا مِنْ أَقْرَبِ بَلَدٍ إلَيْهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَإِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا اسْتَقَرَّ الْمُسَمَّى

قوله: (في نكاح فاسد) أي: مختلفٍ منه. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (في نكاح فاسد) قوة كلامه تعطي أن مهر المثل في النكاح الفاسد لا يتقرر إلا بالوطء. قوله: (وإن دخل، أو خلا بها استقرَّ المسمى) أي: لاتفاقِهما على أنَّ المسمى هو المهر. قاله في"شرحه". ومفهومه كالمتن: أن مهر المثل ليس كذلك، فلا يتقرر إلا بالوطء، كما في النكاح الباطل. وفي كلام الشيخ مرعي أن مهر المثل كالمسمى، أي: في التقرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت