فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2547

فصل

ولمن اراد خطبة امرأة وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَتُهُ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَوَجْهٍ وَرَقَبَةٍ وَيَدٍ وَقَدَمٍ وَيُكَرِّرُهُ وَيَتَأَمَّلُ الْمَحَاسِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ نَظَرُ ذَلِكَ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ ومِنْ وَهِيَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ

قوله: (ولمن أراد ... إلخ) أي: يباح. قال في"شرحه": أي في الأصح. انتهى. وقيل: يسن، وقدمه في"الإقناع"، وصوبه في"الإنصاف"قوله: (وغلب على ظنه) وإلا لم يجز، كما ذكره الجراعي في"حواشي الفروع". قوله: (إن أمن الشهوة) أي: ثورانها. قوله: (من غير خلوة) فإن لم يتيسر له النظر، أو كرهه؛ بعث إليها امرأة ثقة، تتأملها، ثم تصفها له، وتنظر المراة إلى الرجل، إذا عزمت على نكاحه. قاله في"الإقناع". وهذا على السنية ظاهر، وكذا على الإباحة حيث قلنا: لا تنظر المرأة من الرجل شيئًا. قوله: (مستامةٍ) أي: معروضة لبيع، يريد شراءها. قوله: (بنسب) كأمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت