فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2547

وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا وَلَوْ ظَنًّا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَيُقَدَّمُ حِينَئِذٍ عَلَى حَجٍّ وَاجِبٍ وَلَا يَكْتَفِي بِمَرَّةٍ بَلْ يَكُونُ فِي مَجْمُوعِ الْعُمُرِ وَيَجُوزُ بِدَارِ حَرْبٍ لِضَرُورَةٍ لِغَيْرِ أَسِيرٍ وَيَعْزِلُ وَيُجْزِئُ تَسَرٍّ عَنْهُ وَسُنَّ تَخَيُّرُ ذَاتِ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ دِينِهَا حَتَّى يُحْمَدَ جَمَالُهَا

قوله: (ويجب على من يخاف زنا) أي: وقدر على نكاح حرة. وعبارة"المقنع"بدل"الزنا":"المحظور". وهو أعم، إذ يشمل حتى الاستمناء باليد. قوله: (ولا يكتفى بمرة) أي: في الخروج من عهدة الوجوب، ولا بالعقد فقط. قوله: (لضرورة) مفهومه أنه يحرمُ لغيرها، وصرح به في"الإقناع"، وأنه يصحُّ مع الحرمة. قوله: (لغير أسير) مقتضاه ولو لضرورة. قاله منصور البهوتي. قوله: (ويَعزِل) أي: وجوبًا إن حرم، واستحبابًا إن جاز. قوله: (البِكر) أي: ما لم تكن المصلحة في نكاح الثيب أرجح. قوله: (الحسيبة) وهي النسيبة، أي: طيبة الأصل، لا بنت زنا، أو لقيطة، أو لا يعرف أبوها، ويستحب أن لا يزيد على واحدة، إن حصل بها الإعفاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت