فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 2547

أَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا مَعَ قُدْرَتِهِ وَيُؤْخَذَانِ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ وَلَهُ ذَبْحُ مَأْكُولٍ خِيفَ مَوْتُهُ وَلَا يَضْمَنُ مَا نَقَصَهُ وَمَنْ وَجَدَ آبِقًا أَخَذَهُ وَهُوَ أَمَانَةٌ

قوله: (مع قدرة) بخلاف مالو أنفق الرهن ونحوه. ولعل الفرق أن القدرة على الاستئذان هنا نادرة لا تكاد تحقق غالبا بخلاف ذلك. «حاشية» . قوله: (ويؤخذان) أي: الجعل والنفقة. قوله: (من تركةِ ميتٍ) أي: من تركة سيد ميت. قوله: (مالم ينو التبرع) أي: بالعمل والنَّفقة، فلا شيء له. قال في «شرح الإقناع» : ومقتضاه لا تعتبر نية الرجوع، أي: في النفقة. قال: بخلاف الوديعة ونحوها. والفرق: الترغيب في الإنقاذ من المهلكة.

قوله: (خيف موته) هل يقبل قوله: إنه لم يذبحه إلا خوفًا من موته؟ الظاهر: لا بد من البينة إلا إن كان أمينًا، كالراعي، والله أعلم. قوله: (ولا يضمن ما نقصه) لأنه متى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرف عليه، كان جائزًا بغير إذن مالكه؛ لأنه إحسان إليه. قوله: (ومن وجد آبقا، أخذه ... إلخ) تنبيه: يقال: أبق العبد - إذا هرب من سيده - بفتح الباء، يأبق بكسرها وضمها، فهو آبق. وقال الثعالبي في «شرح اللغة» : لا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابُه من غيرِ خوف، ولا كدٍّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت