فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 2547

إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ فمَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ مَا لَمْ يَمُتْ سَيِّدُ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ قَبْلَ وُصُولٍ. فَيُعْتَقَا وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ يَهْرُبُ وَيَأْخُذُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ فِي قُوتٍ وَلَوْ هَرَبَ،

قوله: (إن لم يكن الإمام) أي: فلا شيء له نصًا، لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك. فتدبر. وهل هذا القيد مختص برد القن أم فيه وفي رد المتاع؟ ولعله أظهر. قوله: (فما قدر الشارع) أي: سواء رده من المصر أو خارجه، قربت المسافةُ أو بعدتْ، ولو كان الرادُّ زوجًا للرقيق أو من عيال المالكِ؛ للحث على حفظه خوفًا من لحوقه بدار الحرب والسعي في الأرض بالفساد بخلاف غيره من الحيوان والمتاع. قوله: (قبل وصول) يعني: إيصالها إليه، أي: تسليمهما؛ لأن الجعل منوط بتسليم العمل. قوله: (ولا شيء له) دفع بهذه الجملة توهم استحقاق الراد بقدر رده قبل موت السَّيد، وإلا فعدم استحقاق الجعل كله علم من قوله: (مالم يمت ... إلخ) . قوله: (أو يهرب) وكذا لو مات. قوله: (ويأخذ ما أنفق عليه) والظاهر: أنه يقبل قوله في إنفاقٍ بمعروفٍ؛ لأنه أمين. فتأمل.

قوله: (أو على دابة) قال منصور البهوتي: يجوز التقاطها. انتهى. ومفهومه يخالف ما قدَّمناه، ولعله غير مراد. قوله: (في قوتٍ) ولا في زائدٍ عليه، كحلواء. قوله: (ولو هرب ... إلخ) وعلى قياسه: أو شردت الدابة وإلا فما الفرق؟ !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت