فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 2547

مُدَّةً طَوِيلَةً بَلْ الْعُرْفَ كَسَنَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَتَصِحُّ فِي آدَمِيٍّ لِرَعْيٍ وَنَحْوِهِ مَعْلُومَةٍ وَيُسَمَّى الْأَجِيرَ الْخَاصَّ لِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسْتَحِقُّ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْعَهُ فِي جَمِيعِهِ سِوَى فِعْلِ الْخَمْسِ بِسُنَّتِهَا فِي أَوْقَاتِهَا وصَلَاةِ جُمُعَةٍ وعِيدِ وَلَا يَسْتَنِيبُ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ اسْتَوْفَاهَا بِالْأَهِلَّةِ وَكَمُلَ عَلَى مَا بَقِيَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَذَا كُلُّ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَشْهُرِ كَعِدَّةٍ وَصِيَامِ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهِمَا

قوله: (مدة طويلة) كخمس سنين. قوله: (ونحوهما) كثلاث.

قوله: (وتصح في آدمي ... إلخ) هذا من جزئيات الصورة الأولى من صورتي إجارة العين. قوله: (ونحوه) كخدمة. قوله: (بسننها) أي: المؤكدات. قاله في"المستوعب". قوله: (وصلاة جمعة وعيد) قال المجد في"شرحه": وظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بإذن أو شرط، انتهى.

قوله: (ولا يستنيب) لوقوع الإجارة على عينه. قوله: (ومن استأجر سنة) أي: من العقد، أو لم يقل من العقد. على ما في"الإقناع". قوله: (ونحوهما) كأجل سلم وخيار ونذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت