فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2547

أَوْ سَنَةً وَيُطْلَقُ وَلَا مِنْ وَكِيلٍ مُطْلَقٍ

فصله عنه، كبيت فيه متاع، أو مخزن فيه طعام، ونحوه، جازت إجارته لغيره وجهًا واحدًا. قاله ابن عبد الهادي في"جمع الجوامع"."شرح إقناع".

تتمة: قال ابن نصر الله: لو كانت مشغولة في أول المدة، ثم خلت في أثنائها، يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة، ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة، وكذا يتوجه فيما تعذر تسليمها في أول المدة، ثم امكن في أثنائها. ذكره في"شرح الإقناع".

قوله: (ويطلق) خلافًا لـ"الإقناع". قوله: (مطلق) أي: لم يقدر له الموكل أمدًا، فهو اسم مفعول وقع صفة لـ (وكيل) ، كما هو المتبادر من حل الشارح، ويحتمل أن يكون اسم فاعل أضيف إليه (وكيل) ، لكن كان الظاهر: أن يقال حينئذ في الحل: أي: لم يقدر لوكيله أمدًا. فتدبر.

قوله أيضا على قوله: (ولا من وكيل مطلق) أي: لم يذكر له مدة، لا أنه مفوض، قيل له: أجر أي مدة أردتها. وهذا يمكن تفريعه على قوله: (وشرط عمله) أي: علم المؤجر للأمد، إما صريحًا، أو عرفا، كما في الوكيل المطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت