والنحلة أحد الدواب الأربع الوارد النهي عن قتلها في حديث ابن عباس فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد) ، والنملة والنحلة والهدهد معروفة، وأما الصرد فطائر أكبر من العصفور قليلًا ضخم الرأس عظيم المنقار، وكانت العرب تتشاءم به خاصة إذا أكل أمامها عصفورًا، فجاء الأمر النبوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قتل هذه الدواب الأربع، كما ورد الشرع بالنهي عن قتل دواب أخر غير هذه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الجراد، إلا إذا خيف ضرره، أو قتل لأكله، فمنفعة الأكل تغلب على النهي عن قتله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم جمعًا بين الأحاديث التي وردت في أن النبي وأصحابه رضي الله عنهم أكلوا الجراد.
ويسمى صوت النحل مجتمعًا دويًا.