6676 - حدثنا محمد بن يحيى [1] ، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا [2] عبد الرزاق [3] ، قال: أخبرنا مَعْمر [4] ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده [5] ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع
- [297] - يدها / [6] فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [فيها] ، فقال له رسول الله [7] -صلى الله عليه وسلم-:"يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟!"ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبًا، فقال:"إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [-صلى الله عليه وسلم-] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية [8] .
(1) الذهلي.
(2) في (ل) : أخبرنا.
(3) الحديث في"مصنفه" [اللقطة / باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده /ح 18830 (10/ 201) ] .
(4) ابن راشد الأزدي.
(5) هذه رواية معمر، ومثلها -الرواية التالية- رواية شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية يونس بن يزيد -السابقة- ورواية إسماعيل بن أمية - الآتية [ح 6680] - أنها سرقت. وأخرج أَبو داود [ح 4396] من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس أنها استعارت. قال الحافظ ابن حجر- بعد أن ذكر هذا الخلاف على الزهري-: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة، فحدث يونس عنه بالحديثين، واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري -غير يونس- على أحد الحديثين. ثم ذكر الحافظ =
- [297] - = خلاف العلماء في مسألة قطع جاحد العارية، وبين أن ممن قال بذلك الإمام أحمد -في أشهر الروايتين عنه- وإسحاق أخذًا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في جحد العارية، وهي رواية عن أحمد. وأجابوا عن الحديث: بان رواية من روى"سرقت"أجح، وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. [فتح الباري (12/ 92 - 93) ] .
(6) (ل 5/ 135 / أ) .
(7) في (ل) : النبي.
(8) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الموضع السابق / ح 10 (3/ 1316) ] . وساق متنه إلى قوله:"... فكلم أسامة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها". ثم قال: ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.