بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل [1] انقضاء أربعة أشهر وعشرًا.
(1) قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها، أن عدتها منقضية. قال ابن حزم: واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها. الإجماع لابن المنذر ص 109، مراتب الإجماع ص 77، والمغني لابن قدامة 7/ 473. وزاد:"إلا ابن عباس".