باب بيان الإباحة للنساء أن يعتكفن في المسجد، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقص اعتكافهن، إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت [1] في مصلاه ورجع إلى خبائه
(1) (م 2/ 134/ أ) .