6786 - حدثنا يزيد بن سنان [1] وعمار بن رجاء [2] وإبراهيم بن مرزوق البصري والحسن بن مُكْرَم [3] ، قالوا: حدثنا عثمان بن عمر [4] ، قال: حدثنا [5] يونس [6] ، عن الزهري، عن أبي إدريس الخَوْلاني [7] ، عن عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس:"بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان / [8] تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. فمن وَفَى [9] منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا"
- [393] - فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه" [10] قال: فبايعناه على ذلك."
(1) ابن يزيد بن ذيال البصري.
(2) التغلبي.
(3) -بضم الميم، وسكون الكاف، وفتح الراء وتخفيفها. [كذا في"الإكمال"لابن ماكولا (8/ 180) ] - ابن حسان، أَبو علي البغدادي.
(4) ابن فارس العبدي.
(5) في (ل) : أخبرنا.
(6) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي.
(7) عائذ الله بن عبد الله.
(8) (ل 5/ 156/أ) .
(9) بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد. وبها بمعنىً. أي: ثبت على العهد. قاله ابن حجر في =
- [393] - ="الفتح" [1/ 83] .
(10) أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به. (يأتي حديثه برقم / 462) [الحدود / باب الحدود كفارات لأهلها/ ح 41 (3/ 1333) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الإيمان / بابٌ: حدثنا أَبو اليمان ... / ح 18 (1/ 81 - مع الفتح) ] بلفظه.