باب إباحة صيد الكلب المُعلَّم إذا ذكر صاحبه عليه اسم الله وإن قتل، وحظر أكله إذا أشرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلبًا [1] غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذي يصاب بالمعراض الذي يحزق ويصيب عنده، وحظر أكله إذا صيد بعرضه.
(1) في الأصل: و"هـ": كلب بالرفع.